قيمة المبلغ الواجب تسديده عبر الحساب المصرفي عند بيع العقارات والمركبات في سوريا

 قرار تعديل قيمة المبالغ الواجب تسديدها عبر الحسابات المصرفية عند بيع العقارات السكنية و التجارية والأرضي  والمركبات في سوريا

كلنا يتساءل ما هي قيمة المبلغ او المبالغ الواجب دفعها عند بيع العقارات  السكنية و التجارية والأراضي والمركبات في سورية. 

تفاصيل القرار :  

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم / 20 / لعام 2017 . وعلى المرسوم رقم / 208 / لعام 2021 . وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 2021/12/7 يقرر ما يلي : المادة / 1 / : تعدل الفقرة / 1 / من المادة الأولى من القرار رقم 5 / م و تاريخ 2020/1/20 المعدلة بالمادة الأولى من القرار 28 / م و تاريخ 2021/3/24 لتصبع على النحو الآتي : تلتزم الجهات العامة المخولة قانونا بمسـك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتاب بالعدل بعدم توقيع عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعا منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونا وفق الآتي : 

تقرر مايلي :

1- بالنسبة لعمليات بيع العقارات السكنية والتجارية والأراضي

 يسداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية بما يعا نسية / 15 % من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة المعتمدة بموجب أحكام القانون رقم / 15 / لعام ٢٠٢١  

2- بالنسبة لعمليات بيع المركبات : سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية وفق الآتي :

 - ثلاثة ملايين ليرة سورية للمركبات التي سنة صنعها دون عام 2000 .

- خمسة ملايين ليرة سورية للمركبات التي سنة صنعها من عام 2000 وحتى عام 2010

- عشرة ملايين ليرة سورية للمركبات التي سنة صنعها من عام 2011 وحتى عام 2015 

- عشرون مليون ليرة سورية للمركبات التي سنة صنعها من عام 2016 وما فوق 

- تجميد مبلغ / 500,000 / ل . س في الحسابات المستخدمة لعمليات البيوع الواردة في البندين / 1-2 / المذكور إعلاء لمدة ثلاثة أشهر على الأقل . 6.66 /// 

- لا تخضع عمليات الجرارات الزراعية والدراجات الآلية لأحكام هذا القرار

 المادة / 2 / :

 تصدر وزارة المالية ومصرف سورية المركزي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار

 المادة / 3 / :

 بنشر هذا القرار ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره . 

لاحقاً لقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 7 / م.و تاریخ ۲۰۲۲/۲/۱۳ :

 نرفق  الى  مديريات النقل في محافظة : دمشق - ريف دمشق - حمص - حماه - حلب – إدلب - اللاذقية طرطوس - الرقة- الحسكة – دير الزور - درعا - السويداء - القنيطرة 

ربطاً قرار  المتضمن تعديل الفقرة / 1 / من المادة الأولى من القرار رقم 5 / م.و تاریخ ۲۰۲۰/۱/۲۰ المعدلة للمادة الأولى من القرار رقم ۲۸ / م و تاریخ ٢٠٢١/٣/٢٤ يطلب إليكم التقيد بمضمون القرار عند إجراء معاملة نقل الملكية ( بيع - شراء ) مباشر اعتبارا في ۲۰٢٢/٣/١٥ اعتبارا وفق مضمون المادة / 3 / من القرار المذكور أعلاه . شريطة التقيد : 1- بتعليمات مصرف سورية المركزي رقم ٢١٥ / ل تاریخ ۲۰۲۰/۲/۲ ٢ - حفظ الإشعار المصرفي في إصبارة المركبة ضمن معاملة نقل الملكية وأرشفته ضمن المعاملة على إضبارة المركبة الكترونيا . 3- التأكد من أن الإشعار المصرفي يتضمن عملية تحويل مبلغ من قيمة المركة ( مذكور رقم المركبة ) اسم البائع واسم الشاري ومقدار المبلغ الذي تم تحويله . 

ملخص القرار :

إلغاء الإشعارات البنكية لكل من الدراجات النارية والجرارات أثناء نقل الملكية اعتبارا من ٢٠٢٢/٣/١٥ م

ملخص القرار إلغاء الإشعارات البنكية لكل من الدراجات النارية والجرارات أثناء نقل الملكية اعتبارا من ٢٠٢٢/٣/١٥ م


تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-